Legal opinions

Legal opinion 06/07/1961

رأي استشاري رقم 338/1961

Number
338/1961
Date
06/07/1961
Requested by
__غير محدد
File
33/1961
Source
Lebanese University

طلب ابداء الرأي في قضية تعويضات المستشار الفني لمكتب الحرير.

إنه يضاف الى هذا ان امتناع الاستاذ شباط عن القيام بالتزاماته تجاه مكتب الحرير قد ألحق بهذا المكتب الضرر ومن ذلك اضطراره الى الاستعانة بمحام آخر ودفع بدل أتعاب هذا المحامي ، فيكون للمكتب ان يطالب الاستاذ شباط بالتعويض عليه عن هذه الاضرار ، بما فيها الناتجة عن اضطراره الى الاستعانة بمحام آخر.