Legal opinion 06/07/1961
رأي استشاري رقم 338/1961
- Number
- 338/1961
- Date
- 06/07/1961
- Requested by
- __غير محدد
- File
- 33/1961
- Source
- Lebanese University
طلب ابداء الرأي في قضية تعويضات المستشار الفني لمكتب الحرير.
إنه يضاف الى هذا ان امتناع الاستاذ شباط عن القيام بالتزاماته تجاه مكتب الحرير قد ألحق بهذا المكتب الضرر ومن ذلك اضطراره الى الاستعانة بمحام آخر ودفع بدل أتعاب هذا المحامي ، فيكون للمكتب ان يطالب الاستاذ شباط بالتعويض عليه عن هذه الاضرار ، بما فيها الناتجة عن اضطراره الى الاستعانة بمحام آخر.