Legal opinion 28/07/1994
رأي استشاري رقم 37/1994
- Number
- 37/1994
- Date
- 28/07/1994
- Requested by
- وزارة المالية
- File
- 33/1994
- Source
- Lebanese University
طلب مدير عام وزارة المالية ابداء الرأي الاستشاري حول انتهاء مهلة تأدية الضرائب غير المباشرة في يوم عطلة
يمكن تطبيق مبدأ تمديد المهلة التي تقع في يوم عطلة رسمية على تحصيل رسم الطابع المالي لأن هذا الرسم يحصل وفقا لأصول تحصيل الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها.