Legal opinions

Legal opinion 28/07/1994

رأي استشاري رقم 37/1994

Number
37/1994
Date
28/07/1994
Requested by
وزارة المالية
File
33/1994
Source
Lebanese University

طلب مدير عام وزارة المالية ابداء الرأي الاستشاري حول انتهاء مهلة تأدية الضرائب غير المباشرة في يوم عطلة

يمكن تطبيق مبدأ تمديد المهلة التي تقع في يوم عطلة رسمية على تحصيل رسم الطابع المالي لأن هذا الرسم يحصل وفقا لأصول تحصيل الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها.