Legal opinion 26/12/1979
رأي استشاري رقم 74/1979
- Number
- 74/1979
- Date
- 26/12/1979
- Requested by
- وزارة الاقتصاد والتجارة
- File
- 33/1979
- Source
- Lebanese University
بيان الرأي في الاصول المالية الواجب تطبيقها في ادارة استثمار اهراء الحبوب في مرفأ بيروت
ان عمليات الانفاق التي تتطلبها ادارة واستثمار الاهراء تكون من صلاحية شركة ادارة واستثمار مرفا بيروت وهي تتولاها بنفسها مباشرة وفقا للشروط المحددة في العقد.