Legal opinions

Legal opinion 26/12/1979

رأي استشاري رقم 74/1979

Number
74/1979
Date
26/12/1979
Requested by
وزارة الاقتصاد والتجارة
File
33/1979
Source
Lebanese University

بيان الرأي في الاصول المالية الواجب تطبيقها في ادارة استثمار اهراء الحبوب في مرفأ بيروت

ان عمليات الانفاق التي تتطلبها ادارة واستثمار الاهراء تكون من صلاحية شركة ادارة واستثمار مرفا بيروت وهي تتولاها بنفسها مباشرة وفقا للشروط المحددة في العقد.