Legal opinions

Legal opinion 11/07/1980

رأي استشاري رقم 31/1980

Number
31/1980
Date
11/07/1980
Requested by
وزارة المالية
File
33/1980
Source
Lebanese University

طلب ابداء الرأي الاستشاري حول استرداد نفقات معالجة لبعض العسكريين في الجيش

1-ان المادة 85 من قانون الدفاع تقضي بمجانية الطبابة والمعالجة فمن المفروض ان تبلغ دائما هذه المساعدات 100% من نفقات المعالجة التي تترتب للعسكريين وفقا للاصول المقررة. 2-لا يوجد تناقض بين المادتين 85 و118 من قانون الدفاع.