Legal opinion 11/07/1980
رأي استشاري رقم 31/1980
- Number
- 31/1980
- Date
- 11/07/1980
- Requested by
- وزارة المالية
- File
- 33/1980
- Source
- Lebanese University
طلب ابداء الرأي الاستشاري حول استرداد نفقات معالجة لبعض العسكريين في الجيش
1-ان المادة 85 من قانون الدفاع تقضي بمجانية الطبابة والمعالجة فمن المفروض ان تبلغ دائما هذه المساعدات 100% من نفقات المعالجة التي تترتب للعسكريين وفقا للاصول المقررة. 2-لا يوجد تناقض بين المادتين 85 و118 من قانون الدفاع.