Legal opinion 05/11/1997
رأي استشاري رقم 47/1997
- Number
- 47/1997
- Date
- 05/11/1997
- Requested by
- بلدية بيروت
- File
- 33/1997
- Source
- Lebanese University
طلب بيان الرأي الاستشاري بمدى امكانية تعليق تنظيم بيانات بوضعية حسابات الخزينة الجارية خارج عمليات الموازنة في بلدية بيروت وتقديم حساب مهمة العام 1991 دون ميزان دخول
يجب على محتسب بلدية بيروت التقيد بالاصول المنصوص عنها في المرسوم 3489/65 بالنسبة لحسابات المهمة الواجب تقديمها عن العام 1991 وان يتمضن حساب مهمته لعام 1991 ميزان الدخول في مطلع العام 1991 الذي يقتضي ان يكون متفقا مع ميزان الخروج في 31/12/1990.