Legal opinions

Legal opinion 05/11/1997

رأي استشاري رقم 47/1997

Number
47/1997
Date
05/11/1997
Requested by
بلدية بيروت
File
33/1997
Source
Lebanese University

طلب بيان الرأي الاستشاري بمدى امكانية تعليق تنظيم بيانات بوضعية حسابات الخزينة الجارية خارج عمليات الموازنة في بلدية بيروت وتقديم حساب مهمة العام 1991 دون ميزان دخول

يجب على محتسب بلدية بيروت التقيد بالاصول المنصوص عنها في المرسوم 3489/65 بالنسبة لحسابات المهمة الواجب تقديمها عن العام 1991 وان يتمضن حساب مهمته لعام 1991 ميزان الدخول في مطلع العام 1991 الذي يقتضي ان يكون متفقا مع ميزان الخروج في 31/12/1990.