Legal opinions

Legal opinion 08/11/1995

رأي استشاري رقم 34/1995

Number
34/1995
Date
08/11/1995
Requested by
وزارة الداخلية والبلديات
File
33/1995
Source
Lebanese University

طلب بيان الرأي حول استيفاء رسم تحقق متوجب على كل طالب رخصة انشاء واستثمار مؤسسة مصنفة

1-ان الرسم المفروض على الترخيص بانشاء واستثمار مؤسسة مصنفة يجب استيفاؤه عند اعطاء الرخصة وليس عند تقديم الطلب. اذا حصل استيفاء للرسم قبل اعطاء الرخصة يقتضي اعادته الى صاحب العلاقة في حال رفض طلبه.