Legal opinion 08/11/1995
رأي استشاري رقم 34/1995
- Number
- 34/1995
- Date
- 08/11/1995
- Requested by
- وزارة الداخلية والبلديات
- File
- 33/1995
- Source
- Lebanese University
طلب بيان الرأي حول استيفاء رسم تحقق متوجب على كل طالب رخصة انشاء واستثمار مؤسسة مصنفة
1-ان الرسم المفروض على الترخيص بانشاء واستثمار مؤسسة مصنفة يجب استيفاؤه عند اعطاء الرخصة وليس عند تقديم الطلب. اذا حصل استيفاء للرسم قبل اعطاء الرخصة يقتضي اعادته الى صاحب العلاقة في حال رفض طلبه.