Legal opinion 14/06/1983
رأي استشاري رقم 62/1983
- Number
- 62/1983
- Date
- 14/06/1983
- Requested by
- وزارة المالية - ادارة الجمارك
- File
- 33/1983
- Source
- Lebanese University
طلب بيان الرأي حول اعفاء ارساليات اسفلت واردة لوزارة الاشغال العامة من رسم المرفأ
1-ان الاتفاق الرضائي تضمن الموافقة على الشراء وفقا للعرض المقدم من الفريق الثاني والذي نص صراحة على ان يبقى رسم المرفأ (اي الرسم البلدي) على عاتق الادارة. مما يوجب ان تتحمل الادارة هذا الرسم وفقا لشروط العقد دون الفريق الثاني. 2-ان الادارة العامة تكون معفاة عندما تستورد مباشرة اما عندما تستورد عن طريق ملتزم لا تكون شروط الاعفاء متوفرة.