Legal opinions

Legal opinion 08/04/1971

رأي استشاري رقم 52/1971

Number
52/1971
Date
08/04/1971
Requested by
وزارة الداخلية
File
33/1971
Source
Lebanese University

ابداء الرأي فيما اذا كان يجوز للبلديات ان تدفع من موازنتها نفقة بعض الاصلاحات والاعمال في المكتب الفني في قضاء المتن.

انه لا يجوز للبلديات ان تتحمل من موازناتها نفقات اجراء بعض الاصلاحات وشراء بعض التجهيزات في المكتب الفني وذلك باعتبار ان القانون قد وضع النفقات المذكورة صراحة على عاتق صندوق التجهيز البلدي.