Legal opinion 08/04/1971
رأي استشاري رقم 52/1971
- Number
- 52/1971
- Date
- 08/04/1971
- Requested by
- وزارة الداخلية
- File
- 33/1971
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي فيما اذا كان يجوز للبلديات ان تدفع من موازنتها نفقة بعض الاصلاحات والاعمال في المكتب الفني في قضاء المتن.
انه لا يجوز للبلديات ان تتحمل من موازناتها نفقات اجراء بعض الاصلاحات وشراء بعض التجهيزات في المكتب الفني وذلك باعتبار ان القانون قد وضع النفقات المذكورة صراحة على عاتق صندوق التجهيز البلدي.