Legal opinions

Legal opinion 25/10/1984

رأي استشاري رقم 26/1984

Number
26/1984
Date
25/10/1984
Requested by
بلدية بيروت
File
33/1984
Source
Lebanese University

طلب ابداء الرأي حول امكانية استبدال قيد حجز احتياطي على عقار بتعهد سجل على الصحيفة العينية للعقار

ان استبدال قيد الحجز الاحتياطي بتعهد من مالك العقار من شأنه انقاص ضمانات البلدية مما قد يلحق الضرر باموال البلدية وبالتالي فان هذا الاستبدال يقع في غير موقعه القانوني.