Legal opinion 25/10/1984
رأي استشاري رقم 26/1984
- Number
- 26/1984
- Date
- 25/10/1984
- Requested by
- بلدية بيروت
- File
- 33/1984
- Source
- Lebanese University
طلب ابداء الرأي حول امكانية استبدال قيد حجز احتياطي على عقار بتعهد سجل على الصحيفة العينية للعقار
ان استبدال قيد الحجز الاحتياطي بتعهد من مالك العقار من شأنه انقاص ضمانات البلدية مما قد يلحق الضرر باموال البلدية وبالتالي فان هذا الاستبدال يقع في غير موقعه القانوني.