Legal opinion 08/04/1964
رأي استشاري رقم 33/1964
- Number
- 33/1964
- Date
- 08/04/1964
- Requested by
- مجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت
- File
- 33/1964
- Source
- Lebanese University
إبداء الرأي في إمكانية إعطاء أحد عضوي مجلس ادارة مجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت المكلف برئاسة المجلس بالوكالة ، نسبة التعويضات المبدئية المخصصة للرئيس الأصيل.
إن إيكال مهام رئاسة المجلس للوكيل بموجب مرسوم متخذ في مجلس الوزراء ، يعطيه الحق في تقاضي التعويض طيلة مدة توليه رئاسة المجلس بالوكالة. عملاً بالمبدأ العام الوارد في قانون الموظفين العام.