Legal opinions

Legal opinion 08/04/1964

رأي استشاري رقم 33/1964

Number
33/1964
Date
08/04/1964
Requested by
مجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت
File
33/1964
Source
Lebanese University

إبداء الرأي في إمكانية إعطاء أحد عضوي مجلس ادارة مجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت المكلف برئاسة المجلس بالوكالة ، نسبة التعويضات المبدئية المخصصة للرئيس الأصيل.

إن إيكال مهام رئاسة المجلس للوكيل بموجب مرسوم متخذ في مجلس الوزراء ، يعطيه الحق في تقاضي التعويض طيلة مدة توليه رئاسة المجلس بالوكالة. عملاً بالمبدأ العام الوارد في قانون الموظفين العام.