Legal opinion 18/07/1991
رأي استشاري رقم 355/1991
- Number
- 355/1991
- Date
- 18/07/1991
- Requested by
- وزارة الداخلية
- File
- 331/1991
- Source
- Lebanese University
تلزيم اشغال استحداث خزان للمحروقات في محطة ثكنة المقر العام في المديرية العامة لقوى الامن الداخلي
1-انه فيما خص نفقات الصيانة يمكن اخذ الاعتمادات العائدة لها على حساب السنة المقبلة سندا للمادة 59 من قانون المحاسبة العمومية باعتبار انها من النفقات الدائمة. 2-انه بالنسبة لنفقات التجهيز والانشاء يقتضي لامكانية اخذ الاعتمادات العائدة لهذه النفقات على اساس القاعدة الاثني عشرية صدور المرسوم المنصوص عنه في الفقرة الثانية من المادة 60 من قانون المحاسبة العمومية.