Legal opinion 18/04/2000
رأي استشاري رقم 362/2000
- Number
- 362/2000
- Date
- 18/04/2000
- Requested by
- وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية
- File
- 331/2000
- Source
- Lebanese University
ملحق عقد اتفاق رضائي لشراء كوابل ومعدات خاصة لتحوير مسار الكوابل البحرية بريتار وقدموس من محلة نهر الموت الى محلة انطلياس
ان واقع الصفقة المعروضة لا تنطبق عليه الفقرة 4 من المادة 147 من قانون المحاسبة العمومية لجهة اثبات الادارة أن الشركة المتعاقد معها تملك وكالة حصرية لتوزيع الكابلات وتوابعها ويكون مشروع الاتفاق المعروض مفتقراً الى سند قانوني.