Legal opinions

Legal opinion 18/04/2000

رأي استشاري رقم 362/2000

Number
362/2000
Date
18/04/2000
Requested by
وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية
File
331/2000
Source
Lebanese University

ملحق عقد اتفاق رضائي لشراء كوابل ومعدات خاصة لتحوير مسار الكوابل البحرية بريتار وقدموس من محلة نهر الموت الى محلة انطلياس

ان واقع الصفقة المعروضة لا تنطبق عليه الفقرة 4 من المادة 147 من قانون المحاسبة العمومية لجهة اثبات الادارة أن الشركة المتعاقد معها تملك وكالة حصرية لتوزيع الكابلات وتوابعها ويكون مشروع الاتفاق المعروض مفتقراً الى سند قانوني.