Legal opinion 24/07/1969
رأي استشاري رقم 534/1969
- Number
- 534/1969
- Date
- 24/07/1969
- Requested by
- __غير محدد
- File
- 337/1969
- Source
- Lebanese University
تخصيص القاضي الجزائي المنفرد في عاليه ببدل أتعاب لدى بلدية محطة بحمدون.
ان المصفي يعتبر مسؤولاً عن تصفية النفقة في تخصيص القاضي الجزائي ببدل أتعاب في البلدية باعتبار أن المادة 73 من قانون المحاسبة العمومية قد أوجبت عليه التثبت من استحقاق الدين ، الأمر الذي يفرض عليه التثبت من ترتب الدين بصورة قانونية كما وأن المادة 17 من المرسوم رقم 2891 تاريخ 1959/12/16 أناطت بالمحاسب أي المصفي التأكد من قانونية النفقة.