Legal opinions

Legal opinion 24/07/1969

رأي استشاري رقم 534/1969

Number
534/1969
Date
24/07/1969
Requested by
__غير محدد
File
337/1969
Source
Lebanese University

تخصيص القاضي الجزائي المنفرد في عاليه ببدل أتعاب لدى بلدية محطة بحمدون.

ان المصفي يعتبر مسؤولاً عن تصفية النفقة في تخصيص القاضي الجزائي ببدل أتعاب في البلدية باعتبار أن المادة 73 من قانون المحاسبة العمومية قد أوجبت عليه التثبت من استحقاق الدين ، الأمر الذي يفرض عليه التثبت من ترتب الدين بصورة قانونية كما وأن المادة 17 من المرسوم رقم 2891 تاريخ 1959/12/16 أناطت بالمحاسب أي المصفي التأكد من قانونية النفقة.