Legal opinion 25/07/1991
رأي استشاري رقم 365/1991
- Number
- 365/1991
- Date
- 25/07/1991
- Requested by
- وزارة الداخلية والبلديات - محافظة الجنوب
- File
- 338/1991
- Source
- Lebanese University
مشروع اتفاق رضائي بين بلدية الغازية والمحطة البيضاء لتأمين المحروقات اللازمة لآليات البلدية بقيمة تقريبية تبلغ /000،250،5/ل.ل.
ان اجتهاد ديوان المحاسبة قد سار على اعتبار انه لا يجوز ان يتضمن مشروع الاتفاق الرضائي المسند الى الفقرة الثامنة من المادة 147 من قانون المحاسبة العمومية احكاما تختلف او تتناقض مع احكام دفتر الشروط الخاص الموضوع للصفقة وذلك تأمينا للمبادىء الاساسية في المناقصة.