Legal opinions

Legal opinion 23/01/1969

رأي استشاري رقم 48/1969

Number
48/1969
Date
23/01/1969
Requested by
وزارة الداخلية
File
339/1967
Source
Lebanese University

تقييد بعض أملاك الدولة باسم مختار بلدة لبايا.

ان سبق محاكمة موظف أمام محكمة عدلية لا تحول دون محاكمته أمام ديوان المحاسبة عملاً بمبدأ استقلال ديوان المحاسبة عن المحاكم العدلية.