Legal opinion 23/01/1969
رأي استشاري رقم 48/1969
- Number
- 48/1969
- Date
- 23/01/1969
- Requested by
- وزارة الداخلية
- File
- 339/1967
- Source
- Lebanese University
تقييد بعض أملاك الدولة باسم مختار بلدة لبايا.
ان سبق محاكمة موظف أمام محكمة عدلية لا تحول دون محاكمته أمام ديوان المحاسبة عملاً بمبدأ استقلال ديوان المحاسبة عن المحاكم العدلية.