Legal opinion 08/04/1971
رأي استشاري رقم 53/1971
- Number
- 53/1971
- Date
- 08/04/1971
- Requested by
- وزارة الداخلية والبلديات - محافظة الجنوب
- File
- 34/1971
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي بشأن الاصول الواجب اتباعها لبيع مفروشات قديمة عائدة لمالية صيدا ومحتسبيتها.
انه يقتضي ان يصار الى تخمين المفروشات المنوي بيعها تمهيداً لمعرفة الطريقة الواجب اتباعها في بيعها اما بالتراضي او باستدراج العروض او بالمزايدة العمومية.