Legal opinions

Legal opinion 11/04/1970

رأي استشاري رقم 57/1970

Number
57/1970
Date
11/04/1970
Requested by
بلدية طرابلس
File
34/1970
Source
Lebanese University

بيان الرأي حول توجب رسوم الارصفة والمجاري عن رخص الترميم المستوفى عنها رسم مقطوع.

انه اذا لم يكن قد تم في السابق تكليف البناء موضوع الترميم برسمي انشاء المجارير والارصفة فانه يقتضي تكليفه بهذين الرسمين ، وانه اذا كان قد كلف بهذين الرسمين في ظل القانون الصادر بالمرسوم رقم 15677 لسنة 1964 فانه يقتضي تكليفه بالفرق بين بدل هذين الرسمين وبين البدل المقرر لقانون الرسوم البلدية الحالي.