Legal opinions

Legal opinion 05/05/2000

رأي استشاري رقم 43/2000

Number
43/2000
Date
05/05/2000
Requested by
بلدية بيروت
File
34/2000
Source
Lebanese University

طلب بيان الرأي الاستشاري بشأن المرسوم رقم 8810 تاريخ 17/7/1996 وتأثيره على الرسوم البلدية

1- ان تعليق مهل مرور الزمن المنصوص عليه في المادة الاولى من المرسوم 8810/96 يكون شاملاً الرسوم البلدية. 2-ان سريان مرور الزمن على التكاليف بالرسوم البلدية يبدأفي 31 كانون الأول من السنة الرابعة التي تلي السنة التي جرى فيها التكليف.