Legal opinion 05/05/2000
رأي استشاري رقم 43/2000
- Number
- 43/2000
- Date
- 05/05/2000
- Requested by
- بلدية بيروت
- File
- 34/2000
- Source
- Lebanese University
طلب بيان الرأي الاستشاري بشأن المرسوم رقم 8810 تاريخ 17/7/1996 وتأثيره على الرسوم البلدية
1- ان تعليق مهل مرور الزمن المنصوص عليه في المادة الاولى من المرسوم 8810/96 يكون شاملاً الرسوم البلدية. 2-ان سريان مرور الزمن على التكاليف بالرسوم البلدية يبدأفي 31 كانون الأول من السنة الرابعة التي تلي السنة التي جرى فيها التكليف.