Legal opinion 21/04/1975
رأي استشاري رقم 66/1975
- Number
- 66/1975
- Date
- 21/04/1975
- Requested by
- وزارة الثقافة - المديرية العامة للآثار
- File
- 34/1975
- Source
- Lebanese University
بيان الرأي حول رسم الدخول الى المتحف
يقتضي ان تطبق المديرية العامة للآثار على الموظف الذي يكلف باستيفاء رسم الدخول الى المتحف احكام المادة 193 من قانون المحاسبة العمومية والمواد التي تحيل عليها هذه المادة.