Legal opinions

Legal opinion 21/04/1975

رأي استشاري رقم 66/1975

Number
66/1975
Date
21/04/1975
Requested by
وزارة الثقافة - المديرية العامة للآثار
File
34/1975
Source
Lebanese University

بيان الرأي حول رسم الدخول الى المتحف

يقتضي ان تطبق المديرية العامة للآثار على الموظف الذي يكلف باستيفاء رسم الدخول الى المتحف احكام المادة 193 من قانون المحاسبة العمومية والمواد التي تحيل عليها هذه المادة.