Legal opinion 25/06/1968
رأي استشاري رقم 306/1968
- Number
- 306/1968
- Date
- 25/06/1968
- Requested by
- وزارة الداخلية
- File
- 34/1967
- Source
- Lebanese University
اعطاء مؤسسة الصليب الاحمر اللبناني للناشئين مساعدة مالية من موازنة بلدية بيروت.
انه يتضح من نص المادة 72 من قانون البلديات ان موجب احالة القرارات البلدية الخاضعة لرقابة ديوان المحاسبة يقع على عاتق سلطة الوصاية البلدية.