Legal opinions

Legal opinion 25/06/1968

رأي استشاري رقم 306/1968

Number
306/1968
Date
25/06/1968
Requested by
وزارة الداخلية
File
34/1967
Source
Lebanese University

اعطاء مؤسسة الصليب الاحمر اللبناني للناشئين مساعدة مالية من موازنة بلدية بيروت.

انه يتضح من نص المادة 72 من قانون البلديات ان موجب احالة القرارات البلدية الخاضعة لرقابة ديوان المحاسبة يقع على عاتق سلطة الوصاية البلدية.