Legal opinion 25/07/1979
رأي استشاري رقم 47/1979
- Number
- 47/1979
- Date
- 25/07/1979
- Requested by
- وزارة الاقتصاد والتجارة
- File
- 34/1979
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي في تفسير الفقرة الثامنة من المادة 148 من قانون المحاسبة العمومية
ان عدم تقديم اي عرض في الاستدراج الاول وتقديم عرض وحيد في الاستدراج الثاني الامر الذي لا يجوز فيه فض العرض لكونه وحيدا عملا بمبدأ تأمين المنافسة ، وعلى هذا لا تكون قد عرضت اسعار بشكل فعلي وتصبح الادارة حرة في التعاقد بالسعر الذي تراه ملائما.