Legal opinions

Legal opinion 25/07/1979

رأي استشاري رقم 47/1979

Number
47/1979
Date
25/07/1979
Requested by
وزارة الاقتصاد والتجارة
File
34/1979
Source
Lebanese University

ابداء الرأي في تفسير الفقرة الثامنة من المادة 148 من قانون المحاسبة العمومية

ان عدم تقديم اي عرض في الاستدراج الاول وتقديم عرض وحيد في الاستدراج الثاني الامر الذي لا يجوز فيه فض العرض لكونه وحيدا عملا بمبدأ تأمين المنافسة ، وعلى هذا لا تكون قد عرضت اسعار بشكل فعلي وتصبح الادارة حرة في التعاقد بالسعر الذي تراه ملائما.