Legal opinions

Legal opinion 08/07/1961

رأي استشاري رقم 342/1961

Number
342/1961
Date
08/07/1961
Requested by
مجلس النواب
File
34/1961
Source
Lebanese University

طلب ابداء الرأي حول قرارات رئيس مجلس النواب رقم 62 و63 و64 و65 الصادرة بتاريخ 6 أيلول 1960 متضمنة اعطاء بعض موظفي المجلس تعويضات شهرية مقطوعة.

إن القرارات رقم 62 و63 و64 و65 تتنافى مع الاحكام المقررة بالموضوع فيقتضي تأكيد مضمون المذكرة رقم 134/م تاريخ 1961/3/8 بالصدد. وإنه من المسلم به أن الرقابة الادارية - بما فيها رقابة وزارة المالية ورقابة ديوان المحاسبة المسبقة - لا تشمل مقررات رئيس مجلس النواب ، فيمتنع على أجهزة هذه الرقابة التعرض لقانونية هذه المقررات أو معارضتها.