Legal opinion 08/07/1961
رأي استشاري رقم 342/1961
- Number
- 342/1961
- Date
- 08/07/1961
- Requested by
- مجلس النواب
- File
- 34/1961
- Source
- Lebanese University
طلب ابداء الرأي حول قرارات رئيس مجلس النواب رقم 62 و63 و64 و65 الصادرة بتاريخ 6 أيلول 1960 متضمنة اعطاء بعض موظفي المجلس تعويضات شهرية مقطوعة.
إن القرارات رقم 62 و63 و64 و65 تتنافى مع الاحكام المقررة بالموضوع فيقتضي تأكيد مضمون المذكرة رقم 134/م تاريخ 1961/3/8 بالصدد. وإنه من المسلم به أن الرقابة الادارية - بما فيها رقابة وزارة المالية ورقابة ديوان المحاسبة المسبقة - لا تشمل مقررات رئيس مجلس النواب ، فيمتنع على أجهزة هذه الرقابة التعرض لقانونية هذه المقررات أو معارضتها.