Legal opinion 04/11/1992
رأي استشاري رقم 35/1992
- Number
- 35/1992
- Date
- 04/11/1992
- Requested by
- وزارة المالية
- File
- 34/1992
- Source
- Lebanese University
بيان الرأي بقرار وزير الاشغال العامة رقم 42/1 تاريخ 4/2/1992 الذي يقضي بتحديد التعرفة القصوى لاستئجار آليات ومعدات الاشغال العامة ، مستندة الى المادة 151 فقرة 3 من ق.م.ع
القاعدة في عقد الصفقات العمومية هي المناقصة وان العقد بموجب بيان او فاتورة هو الاستثناء والاستثناء يفسر حصريا والفقرة 3 من المادة 151 محاسبة عمومية تقتصر على استئجار آليات اشغال عامة وليس اشغال ترميم الحفر وفلش وحدات الحصى المكسر.