Legal opinions

Legal opinion 04/11/1992

رأي استشاري رقم 35/1992

Number
35/1992
Date
04/11/1992
Requested by
وزارة المالية
File
34/1992
Source
Lebanese University

بيان الرأي بقرار وزير الاشغال العامة رقم 42/1 تاريخ 4/2/1992 الذي يقضي بتحديد التعرفة القصوى لاستئجار آليات ومعدات الاشغال العامة ، مستندة الى المادة 151 فقرة 3 من ق.م.ع

القاعدة في عقد الصفقات العمومية هي المناقصة وان العقد بموجب بيان او فاتورة هو الاستثناء والاستثناء يفسر حصريا والفقرة 3 من المادة 151 محاسبة عمومية تقتصر على استئجار آليات اشغال عامة وليس اشغال ترميم الحفر وفلش وحدات الحصى المكسر.