Legal opinion 13/07/1994
رأي استشاري رقم 33/1994
- Number
- 33/1994
- Date
- 13/07/1994
- Requested by
- مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية
- File
- 34/1994
- Source
- Lebanese University
طلب بيان الرأي حول بقايا واردات الموازنات السابقة عن العام 1975 والتي لم تحصل لدى مصلحة الابحاث العلمية الزراعية
ان الديون المترتبة لصالح مصلحة الابحاث العلمية الزراعية لدى كل من وزارة المواد المائية والكهربائية والمصلحة الوطنية لنهر الليطاني تعتبر مشمولة بتعليق مهل مرور الزمن بشأنها سندا لأحكام المادتين الاولى والثانية من القانون رقم 50 بتاريخ 23/5/1991 ولا تكون بالتالي ساقطة بمرور الزمن . اما المبالغ التي تطالب بها المصلحة وزارة الزراعة فهي مساهمات لحظت اعتماداتها في موازنة الوزارة المذكورة في السنوات :1975 -86-87-88 وليست اعتمادات سبق عقدها او تعلق بها حق المصلحة وقد اصبحت ملغاة عملا بالمادة 114 من قانون المحاسبة العمومية ، وبالنسبة للتوقيفات العشرية والامانات والتأمينات العائدة للغير بذمة المصلحة فان مرور الزمن العشري عليها علق بمقتضى القانون رقم 50 بتاريخ 23/5/1992 وبالتالي فلا يمكن للمصلحة ان تأخذ المبالغ المذكورة كواردات لها.