Legal opinion 22/10/1997
رأي استشاري رقم 41/1997
- Number
- 41/1997
- Date
- 22/10/1997
- Requested by
- مصلحة استثمار مرفأ صور
- File
- 34/1997
- Source
- Lebanese University
طلب بيان الرأي حول عقد الصفقات العمومية بطريقة التراضي لدى مصلحة استثمار مرفأ صور
يعود لمصلحة استثمار مرفأ صور أن تعمد إلى تنفيذ الصفقة بطريقة الاتفاق الرضائي بعد اجراء استدراجي عروض دون ان يسفرا عن نتيجة ايجابية.