Legal opinion 09/03/1994
رأي استشاري رقم 5/1994
- Number
- 5/1994
- Date
- 09/03/1994
- Requested by
- وزارة الخارجية
- File
- 34/1993
- Source
- Lebanese University
طلب الامين العام لوزارة الخارجية ابداء الرأي الاستشاري حول امكانية الموافقة للبعثات اللبنانية في الخارج على تغطية نفقات طارئة مستجدة تتجاوز حدود الاعتمادات المخصصة لكل منها على اساس القاعدة الاثني عشرية
ان توزيع الاعتمادات على البعثات اللبنانية في الخارج تبعا لحاجاتها مع الاحتفاظ بنسبة معينة دون توزيع على سبيل الاحتياط انما هو تدبير اداري لا يحول دون تطبيق القاعدة الاثني عشرية وفقا للأحكام المقررة في قانون المحاسبة العمومية ويتم ذلك ليس فقط على اساس الاعتمادات الموزعة انما ايضا على اساس الاعتمادات غير الموزعة والملحوظة في موازنة السنة السابقة على ان يتم تحديدها وفقا للأحكام المقررة في قانون المحاسبة العمومية بهذا الشأن.