Legal opinions

Legal opinion 19/04/1983

رأي استشاري رقم 35/1983

Number
35/1983
Date
19/04/1983
Requested by
بلدية محطة بحمدون
File
34/1983
Source
Lebanese University

ابداء الرأي حول امكانية التعاقد مع مكتب دروس هندسية لوضع الدروس والخرائط لانشاء دار البلدية محطة بحمدون

ان انشاء مبنى للبلدية يشكل نوعا من الدروس الهندسية المعمارية التي تتطلب مراعاة الناحية الفنية الجمالية في شكل البناء وعلى هذا يقتضي اجراء مباراة بين مهندسين معماريين مشهود لهم بالكفاءة ، وفي هذا الحال تطلب البلدية الى المذكورين تقديم دراسة اولية مع نموذج عن شكل البناء، وبعد ذلك تعقد البلدية اتفاقا رضائيا مع صاحب الدراسة الافضل.