Legal opinion 19/04/1983
رأي استشاري رقم 35/1983
- Number
- 35/1983
- Date
- 19/04/1983
- Requested by
- بلدية محطة بحمدون
- File
- 34/1983
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي حول امكانية التعاقد مع مكتب دروس هندسية لوضع الدروس والخرائط لانشاء دار البلدية محطة بحمدون
ان انشاء مبنى للبلدية يشكل نوعا من الدروس الهندسية المعمارية التي تتطلب مراعاة الناحية الفنية الجمالية في شكل البناء وعلى هذا يقتضي اجراء مباراة بين مهندسين معماريين مشهود لهم بالكفاءة ، وفي هذا الحال تطلب البلدية الى المذكورين تقديم دراسة اولية مع نموذج عن شكل البناء، وبعد ذلك تعقد البلدية اتفاقا رضائيا مع صاحب الدراسة الافضل.