Legal opinions

Legal opinion 31/10/1984

رأي استشاري رقم 27/1984

Number
27/1984
Date
31/10/1984
Requested by
وزارة الداخلية
File
34/1984
Source
Lebanese University

طلب ابداء الرأي حول امكانية الاعفاء من رسم المرفأ في العقود التي تجريها الادارات العامة

ان الاعفاء من رسم المرفأ ممكن حين تستورد الادارات العامة البضاعة مباشرة وغير ممكن عندما يكون الاستيراد بواسطة متعهد ، ففي الحالة الاخيرة لا يصح القول بصحة الاعفاء لأن النص على ذلك ورد في شرح النظام الجمركي الذي ليس له صفة القانون وبالتالي لا يجوز وضع نصوص في دفاتر الشروط تتضمن الاعفاء من رسم المرفأ أو أي رسم آخر.