Legal opinion 31/10/1984
رأي استشاري رقم 27/1984
- Number
- 27/1984
- Date
- 31/10/1984
- Requested by
- وزارة الداخلية
- File
- 34/1984
- Source
- Lebanese University
طلب ابداء الرأي حول امكانية الاعفاء من رسم المرفأ في العقود التي تجريها الادارات العامة
ان الاعفاء من رسم المرفأ ممكن حين تستورد الادارات العامة البضاعة مباشرة وغير ممكن عندما يكون الاستيراد بواسطة متعهد ، ففي الحالة الاخيرة لا يصح القول بصحة الاعفاء لأن النص على ذلك ورد في شرح النظام الجمركي الذي ليس له صفة القانون وبالتالي لا يجوز وضع نصوص في دفاتر الشروط تتضمن الاعفاء من رسم المرفأ أو أي رسم آخر.