Legal opinion 27/01/1999
رأي استشاري رقم 2/1999
- Number
- 2/1999
- Date
- 27/01/1999
- Requested by
- وزارة المالية
- File
- 34/1998
- Source
- Lebanese University
طلب ابداء الرأي حول امكانية اعفاء معرض رشيد كرامي الدولي من رسوم الانشاءات والتفرغ والتنازل وتسجيل العقارات الواقعة ضمن حرم المعرض
لا يمكن اعفاء معرض رشيد كرامي الدولي من رسوم الفراغ والانتقال العقارية لعدم وجود نص قانوني يعفي المؤسسات العامة ومنها معرض رشيد كرامي الدولي.