Legal opinion 20/04/1972
رأي استشاري رقم 54/1972
- Number
- 54/1972
- Date
- 20/04/1972
- Requested by
- بلدية عاليه
- File
- 34/1972
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي حول مدى حق مهندس متعاقد مع بلدية عاليه الاستفادة من مخصصات الـ 85،3% و4% و5% من الرواتب التي تدفع لموظفي البلدية
بالنسبة للمخصصات التي كانت مقررة عند ابرام عقد الاتفاق بين الفريقين فانه لا يحق للسيد ابو عتمه تقاضيها وذلك عملا بالمادة الخامسة من عقد الاتفاق التي تنص صراحة على عدم حقه في تقاضي التعويضات من اي نوع كانت وباعتبار ان العقد هو شرعة المتعاقدين ، اما بالنسبة للمخصصات التي احدثت بعد ابرام عقد الاتفاق بين الفريقين فانه يحق للسيد ابو عتمه تقاضيها.