Legal opinions

Legal opinion 25/05/1960

رأي استشاري رقم 232/1960

Number
232/1960
Date
25/05/1960
Requested by
وزارة المالية
File
34/1960
Source
Lebanese University

بيان الرأي في مدى تطبيق أحكام المرسوم رقم 19113 تاريخ 1958/3/12 المتعلق بتحديد تعويض السيد شفيق الحلبي عضو مجلس ادارة مصلحة الكهرباء والنقل المشترك.

إن المبادىء العامة في القانون الاداري توجب المثابرة على العمل في النصوص القديمة حتى وضع النصوص الجديدة موضع التنفيذ. وبما انه عملاً بالمبدأ المذكور يقتضي المثابرة على تطبيق أحكام المرسوم رقم 19113 تاريخ 1958/3/12 المتعلق بتحديد تعويض الحضور المستحق لرئيس وأعضاء مجلس الادارة حتى تاريخ نفاذ أحكام المرسوم رقم 3950 تاريخ 1960/4/27.