Legal opinion 03/07/1980
رأي استشاري رقم 28/1980
- Number
- 28/1980
- Date
- 03/07/1980
- Requested by
- مكتب تنفيذ المشروع الأخضر
- File
- 34/1980
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي في صرف فواتير الهاتف للاعوام 1974 و1975 و1976 لصالح المشروع الاخضر
ان المادة العاشرة من المرسوم رقم 8292 تاريخ 27/12/1961 تعتبر كل مشترك مسؤولا عن رسم المخابرات الهاتفية الصادرة عن تجهيزاته الهاتفية.