Legal opinions

Legal opinion 03/07/1980

رأي استشاري رقم 28/1980

Number
28/1980
Date
03/07/1980
Requested by
مكتب تنفيذ المشروع الأخضر
File
34/1980
Source
Lebanese University

ابداء الرأي في صرف فواتير الهاتف للاعوام 1974 و1975 و1976 لصالح المشروع الاخضر

ان المادة العاشرة من المرسوم رقم 8292 تاريخ 27/12/1961 تعتبر كل مشترك مسؤولا عن رسم المخابرات الهاتفية الصادرة عن تجهيزاته الهاتفية.