Legal opinion 20/12/1977
رأي استشاري رقم 26/1977
- Number
- 26/1977
- Date
- 20/12/1977
- Requested by
- المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري
- File
- 34/1977
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي حول نقل مواد التموين وعتالتها وتفريغها
يقتضي تطبيق احكام قانون المحاسبة العمومية فيما خص اعمال النقل والتفريغ والعتالة لدى مكتب الحبوب هذه الاحكام التي تعتبر طريقة المناقصة العمومية هي القاعدة العامة لاجراء الصفقات ولا يمكن الخروج عنها الا ضمن الشروط المحددة في القانون المذكور.