Legal opinions

Legal opinion 20/12/1977

رأي استشاري رقم 26/1977

Number
26/1977
Date
20/12/1977
Requested by
المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري
File
34/1977
Source
Lebanese University

ابداء الرأي حول نقل مواد التموين وعتالتها وتفريغها

يقتضي تطبيق احكام قانون المحاسبة العمومية فيما خص اعمال النقل والتفريغ والعتالة لدى مكتب الحبوب هذه الاحكام التي تعتبر طريقة المناقصة العمومية هي القاعدة العامة لاجراء الصفقات ولا يمكن الخروج عنها الا ضمن الشروط المحددة في القانون المذكور.