Legal opinions

Legal opinion 09/04/1996

رأي استشاري رقم 308/1996

Number
308/1996
Date
09/04/1996
Requested by
وزارة الأشغال العامة
File
344/1996
Source
Lebanese University

مشروع عقد اتفاق بالتراضي لتنفيذ اشغال طريق - الجديدة - الفنار - كفرا القسم الاخير

ان التبليغ هو من المعاملات الجوهرية التي يقتضي مراعاتها لتأمين سلامة عملية التلزيم وان عدم مراعاة هذه المعاملة الجوهرية يعيب عملية التلزيم ويتعين بالتالي عدم الموافقة على التلزيم المذكور.