Legal opinions

Legal opinion 26/05/1997

رأي استشاري رقم 390/1997

Number
390/1997
Date
26/05/1997
Requested by
وزارة التعليم المهني والتقني
File
349/1997
Source
Lebanese University

مشروع عقد اتفاق بالتراضي لتقديم دراسات وخرائط حول انشاء مدرسة مهنية في بلدة بتلون

ان المادة الاولى من المرسوم رقم 5087 تاريخ 21/4/1994 تشترط لقبول الاشتراك في صفقات دروس المباني العامة التي تزيد قيمتها على /000،000،25/ليرة لبنانية ان يكون المشترك مصنفا في الدرجة الاولى لصفقات الدروس وان تتوفر فيه بالاضافة الى ذلك الشروط الاضافية التي يجب ان تفرضها الادارة وفقا لنص الفقرة الاولى من هذه المادة.