Legal opinion 26/05/1997
رأي استشاري رقم 390/1997
- Number
- 390/1997
- Date
- 26/05/1997
- Requested by
- وزارة التعليم المهني والتقني
- File
- 349/1997
- Source
- Lebanese University
مشروع عقد اتفاق بالتراضي لتقديم دراسات وخرائط حول انشاء مدرسة مهنية في بلدة بتلون
ان المادة الاولى من المرسوم رقم 5087 تاريخ 21/4/1994 تشترط لقبول الاشتراك في صفقات دروس المباني العامة التي تزيد قيمتها على /000،000،25/ليرة لبنانية ان يكون المشترك مصنفا في الدرجة الاولى لصفقات الدروس وان تتوفر فيه بالاضافة الى ذلك الشروط الاضافية التي يجب ان تفرضها الادارة وفقا لنص الفقرة الاولى من هذه المادة.