Legal opinions

Legal opinion 09/04/1996

رأي استشاري رقم 306/1996

Number
306/1996
Date
09/04/1996
Requested by
وزارة الاقتصاد والتجارة
File
349/1996
Source
Lebanese University

مشروع عقد اتفاق لدفع تكاليف استئجار السيارات التي تولت نقل دوريات مصلحة حماية المستهلك في بيروت والمحافظات

1-ان المشروع يتناول معاملة سابقة نفذت قبل عرضها على رقابة ديوان المحاسبة المسبقة وفقاً للأصول وبالتالي تعتبر غير نافذة وباطلة. 2-ان قرار مجلس الوزراء بالموضوع رقم 4 تاريخ 27/3/96 ليس من شأنه أن يعطل نصوصاً قانونية نافذة وأن يضفي الصبغة القانونية على معاملة سبق أن جرت خلافاً لأحكام القانون.