Legal opinion 09/04/1996
رأي استشاري رقم 306/1996
- Number
- 306/1996
- Date
- 09/04/1996
- Requested by
- وزارة الاقتصاد والتجارة
- File
- 349/1996
- Source
- Lebanese University
مشروع عقد اتفاق لدفع تكاليف استئجار السيارات التي تولت نقل دوريات مصلحة حماية المستهلك في بيروت والمحافظات
1-ان المشروع يتناول معاملة سابقة نفذت قبل عرضها على رقابة ديوان المحاسبة المسبقة وفقاً للأصول وبالتالي تعتبر غير نافذة وباطلة. 2-ان قرار مجلس الوزراء بالموضوع رقم 4 تاريخ 27/3/96 ليس من شأنه أن يعطل نصوصاً قانونية نافذة وأن يضفي الصبغة القانونية على معاملة سبق أن جرت خلافاً لأحكام القانون.