Legal opinions

Legal opinion 09/10/1991

رأي استشاري رقم 30/1991

Number
30/1991
Date
09/10/1991
Requested by
الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
File
35/1991
Source
Lebanese University

بيان الرأي حول صلاحية مجلس الادارة بتعليق المهل النظامية المتعلقة باستحقاق دفع الاشتراكات وسائر الموجبات المالية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي اعتبارا من 1/5/1985

لا يحق لمجلس ادارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تعليق المهل النظامية المتعلقة باستحقاق دفع الاشتراكات وسائر الموجبات المالية.