Legal opinion 09/10/1991
رأي استشاري رقم 30/1991
- Number
- 30/1991
- Date
- 09/10/1991
- Requested by
- الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
- File
- 35/1991
- Source
- Lebanese University
بيان الرأي حول صلاحية مجلس الادارة بتعليق المهل النظامية المتعلقة باستحقاق دفع الاشتراكات وسائر الموجبات المالية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي اعتبارا من 1/5/1985
لا يحق لمجلس ادارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تعليق المهل النظامية المتعلقة باستحقاق دفع الاشتراكات وسائر الموجبات المالية.