Legal opinion 27/07/1995
رأي استشاري رقم 23/1995
- Number
- 23/1995
- Date
- 27/07/1995
- Requested by
- وزارة المالية
- File
- 35/1995
- Source
- Lebanese University
طلب بيان الرأي بموضوع معاشات التقاعد للضباط الذين تقاعدوا خلال عام 1994
ان مبدأ العدالة والمساواة يقضي بأن يستفيد المتقاعدون من العسكريين بعد تاريخ 1/1/1994 من سلفة على حساب فروقات معاشاتهم التقاعدية وتعويضات صرفهم بانتظار صدور النص القانوني الذي ينظم اوضاعهم.