Legal opinions

Legal opinion 27/07/1995

رأي استشاري رقم 23/1995

Number
23/1995
Date
27/07/1995
Requested by
وزارة المالية
File
35/1995
Source
Lebanese University

طلب بيان الرأي بموضوع معاشات التقاعد للضباط الذين تقاعدوا خلال عام 1994

ان مبدأ العدالة والمساواة يقضي بأن يستفيد المتقاعدون من العسكريين بعد تاريخ 1/1/1994 من سلفة على حساب فروقات معاشاتهم التقاعدية وتعويضات صرفهم بانتظار صدور النص القانوني الذي ينظم اوضاعهم.