Legal opinions

Legal opinion 09/10/1996

رأي استشاري رقم 37/1996

Number
37/1996
Date
09/10/1996
Requested by
تعاونية موظفي الدولة
File
35/1996
Source
Lebanese University

طلب بيان الرأي الاستشاري بشأن مدى توجب الرسوم البلدية على تعاونية موظفي الدولة

ان نص المادة 21 من قانون انشاء تعاونية موظفي الدولة لا يزال ساري المفعول وهو يقضي باعفاء التعاونية من الرسوم البلدية ومنها الرسم على القيمة التأجيرية.