Legal opinion 09/10/1996
رأي استشاري رقم 37/1996
- Number
- 37/1996
- Date
- 09/10/1996
- Requested by
- تعاونية موظفي الدولة
- File
- 35/1996
- Source
- Lebanese University
طلب بيان الرأي الاستشاري بشأن مدى توجب الرسوم البلدية على تعاونية موظفي الدولة
ان نص المادة 21 من قانون انشاء تعاونية موظفي الدولة لا يزال ساري المفعول وهو يقضي باعفاء التعاونية من الرسوم البلدية ومنها الرسم على القيمة التأجيرية.