Legal opinion 03/09/1981
رأي استشاري رقم 27/1981
- Number
- 27/1981
- Date
- 03/09/1981
- Requested by
- مجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت
- File
- 35/1981
- Source
- Lebanese University
طلب بيان الرأي حول تطبيق احكام الفقرة 8 من المادة 147 من قانون المحاسبة العمومية
ان الوقائع الظاهرة في القضية المعروضة اظهر انه لا توجد استحالة مطلقة وبالتالي فان شروط القوة القاهرة غير متوفرة وان الاجراءات المتخذة بناء على المناقصتين هي سليمة وتبرر تطبيق الفقرة 8 من المادة 147 من قانون المحاسبة العمومية.