Legal opinions

Legal opinion 03/09/1981

رأي استشاري رقم 27/1981

Number
27/1981
Date
03/09/1981
Requested by
مجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت
File
35/1981
Source
Lebanese University

طلب بيان الرأي حول تطبيق احكام الفقرة 8 من المادة 147 من قانون المحاسبة العمومية

ان الوقائع الظاهرة في القضية المعروضة اظهر انه لا توجد استحالة مطلقة وبالتالي فان شروط القوة القاهرة غير متوفرة وان الاجراءات المتخذة بناء على المناقصتين هي سليمة وتبرر تطبيق الفقرة 8 من المادة 147 من قانون المحاسبة العمومية.