Legal opinion 14/11/1977
رأي استشاري رقم 14/1977
- Number
- 14/1977
- Date
- 14/11/1977
- Requested by
- بلدية بيروت
- File
- 35/1977
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي بالنسبة للنصاب القانوني للجنة المناقصات في بلدية بيروت
لم يرد في قانون البلديات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 أي نص يتعلق بنصاب لجنة المناقصات في هذه الحالة فان النصاب القانوني لجلسات هذه اللجنة يكون بحضور الاكثرية المطلقة للاعضاء الذين تتكون منهم اللجنة.