Legal opinion 08/10/1992
رأي استشاري رقم 28/1992
- Number
- 28/1992
- Date
- 08/10/1992
- Requested by
- رئاسة مجلس الوزراء
- File
- 35/1992
- Source
- Lebanese University
بيان الرأي حول تصفية اشغال نفذها مجلس الجنوب ولم تصدق محاضر تلزيمها بسبب التغيير الذي حصل لدى رئاسة المجلس
ان العقود مع الادارة الجارية خلافا للقواعد والاصول تعتبر باطلة بطلانا مطلقا ويحظر على اية جهة رسمية ترتيب اي اثر قانوني عليها . وفي هذه الحالة على الادارة ان تسوي علاقاتها مع المتعاملين معها بواسطة عقود تكون على شكل مصالحات تتحدد من خلالها التزامات الطرفين.