Legal opinions

Legal opinion 08/10/1992

رأي استشاري رقم 28/1992

Number
28/1992
Date
08/10/1992
Requested by
رئاسة مجلس الوزراء
File
35/1992
Source
Lebanese University

بيان الرأي حول تصفية اشغال نفذها مجلس الجنوب ولم تصدق محاضر تلزيمها بسبب التغيير الذي حصل لدى رئاسة المجلس

ان العقود مع الادارة الجارية خلافا للقواعد والاصول تعتبر باطلة بطلانا مطلقا ويحظر على اية جهة رسمية ترتيب اي اثر قانوني عليها . وفي هذه الحالة على الادارة ان تسوي علاقاتها مع المتعاملين معها بواسطة عقود تكون على شكل مصالحات تتحدد من خلالها التزامات الطرفين.