Legal opinions

Legal opinion 13/05/1983

رأي استشاري رقم 42/1983

Number
42/1983
Date
13/05/1983
Requested by
بلدية بيروت
File
35/1983
Source
Lebanese University

ابداء الرأي حول مدى شمول المرسوم الاشتراعي رقم 12 تاريخ 24/2/1983

ان المهلة المحددة بالنسبة لاعادة التخمين لرخص البناء والتي تخول الادارة حق اعادة التخمين في حال انقضاء سنة على التخمين الاول بموجب مذكرة ادارية صادرة عن المحافظ ليست من المهل القانونية والقضائية من جهة كما انها مبنية على افتراض امكانية تغير الاسعار عند انقضاء سنة على التخمين الاول والاسباب الامنية لا تحول دون تغير الاسعار من جهة اخرى فانها لا تخضع لاحكام المرسوم الاشتراعي رقم 12 تاريخ 24/2/1983.