Legal opinion 13/05/1983
رأي استشاري رقم 42/1983
- Number
- 42/1983
- Date
- 13/05/1983
- Requested by
- بلدية بيروت
- File
- 35/1983
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي حول مدى شمول المرسوم الاشتراعي رقم 12 تاريخ 24/2/1983
ان المهلة المحددة بالنسبة لاعادة التخمين لرخص البناء والتي تخول الادارة حق اعادة التخمين في حال انقضاء سنة على التخمين الاول بموجب مذكرة ادارية صادرة عن المحافظ ليست من المهل القانونية والقضائية من جهة كما انها مبنية على افتراض امكانية تغير الاسعار عند انقضاء سنة على التخمين الاول والاسباب الامنية لا تحول دون تغير الاسعار من جهة اخرى فانها لا تخضع لاحكام المرسوم الاشتراعي رقم 12 تاريخ 24/2/1983.