Legal opinion 15/04/1971
رأي استشاري رقم 54/1971
- Number
- 54/1971
- Date
- 15/04/1971
- Requested by
- وزارة الداخلية
- File
- 35/1971
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي حول توجب الرسوم على السيارات المسروقة.
ان رسوم السير المتوجبة قانوناً على السيارة المسروقة تبقى متوجبة عليها ما لم يتقدم مالكها بطلب خطي بسحبها من السير وفقاً لما تنص عليه المادة 120 من قانون السير بالموضوع.