Legal opinions

Legal opinion 15/04/1971

رأي استشاري رقم 54/1971

Number
54/1971
Date
15/04/1971
Requested by
وزارة الداخلية
File
35/1971
Source
Lebanese University

ابداء الرأي حول توجب الرسوم على السيارات المسروقة.

ان رسوم السير المتوجبة قانوناً على السيارة المسروقة تبقى متوجبة عليها ما لم يتقدم مالكها بطلب خطي بسحبها من السير وفقاً لما تنص عليه المادة 120 من قانون السير بالموضوع.