Legal opinion 23/05/1966
رأي استشاري رقم 50/1966
- Number
- 50/1966
- Date
- 23/05/1966
- Requested by
- مجلس تنفيذ المشاريع الإنشائية
- File
- 35/1966
- Source
- Lebanese University
امكانية تطبيق المادة 67 من قانون المحاسبة العمومية فيما يتعلق بصلاحية المراقب المالي لدى مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية.
1- ان تأشير المراقب المالي لدى المجلس على طلب حجز اعتماد اجمالي وفقاً لأحكام الفقرة الاخيرة من المادة 63 من قانون المحاسبة العمومية يعتبر بمثابة تاشير على المعاملة ذاتها بالنسبة لهذه النفقات التي حجز لها الاعتماد الاجمالي. 2- انه ، من مراجعة المادة 17 من قانون انشاء مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية والمادة 67 من قانون المحاسبة العمومية ، لا يتبين ان ثمة تعارضاً بين أحكامها ، فيكونان قابلين التطبيق سوية.