Legal opinions

Legal opinion 30/05/1960

رأي استشاري رقم 240/1960

Number
240/1960
Date
30/05/1960
Requested by
رئاسة مجلس الوزراء
File
35/1960
Source
Lebanese University

اشغال بالامانة في المطار الدولي.

إن المادتين 162 و163 من قانون المحاسبة العمومية تقتصر على اجراء الاشغال بالامانة وليس شراء اللوازم وعلى هذا يقتضي لفت نظر المراجع المختصة إلى أن اللوازم التي ستتطلبها الاشغال موضوع البحث يقتضي الحصول عليها حسب الاصول العادية - مناقصة ، استدراج عروض الخ ...- عملاً بأحكام المادة 123 وما يليها من قانون المحاسبة العمومية.