Legal opinion 30/05/1960
رأي استشاري رقم 240/1960
- Number
- 240/1960
- Date
- 30/05/1960
- Requested by
- رئاسة مجلس الوزراء
- File
- 35/1960
- Source
- Lebanese University
اشغال بالامانة في المطار الدولي.
إن المادتين 162 و163 من قانون المحاسبة العمومية تقتصر على اجراء الاشغال بالامانة وليس شراء اللوازم وعلى هذا يقتضي لفت نظر المراجع المختصة إلى أن اللوازم التي ستتطلبها الاشغال موضوع البحث يقتضي الحصول عليها حسب الاصول العادية - مناقصة ، استدراج عروض الخ ...- عملاً بأحكام المادة 123 وما يليها من قانون المحاسبة العمومية.