Legal opinion 22/08/1980
رأي استشاري رقم 35/1980
- Number
- 35/1980
- Date
- 22/08/1980
- Requested by
- وزارة المالية
- File
- 35/1980
- Source
- Lebanese University
بيان الرأي في مدى جواز التعويض على رئيس مجلس ادارة المؤسسة الوطنية لضمان التوظيفات ومقدار هذا التعويض او اسس احتسابه عن خدمات اداها للمؤسسة
ان المؤسسة الوطنية لضمان التوظيفات ملزمة بالتعويض على رئيس مجلس ادارتها بمقدار الكسب الذي جنته من قيامه بأعمال لا تدخل في مهمته الاصلية ولا يتجاوز بكل حال رواتب مدير المؤسسة عن فترة قيامه بهذه الاعمال ، ويعود للمرجع الصالح لدى المؤسسة تقدير مقدار التعويض في ضوء الكسب المشار اليه.