Legal opinion 22/08/1979
رأي استشاري رقم 51/1979
- Number
- 51/1979
- Date
- 22/08/1979
- Requested by
- مجلس الخدمة المدنية
- File
- 35/1979
- Source
- Lebanese University
طلب بيان الرأي حول امكانية صرف فواتير لم تحجز قيمتها من قبل مجلس الخدمة المدنية
ان النفقة وان كان عقدها قد تم خلافا للقانون ، فان حق الغير قد ترتب على الادارة بمجرد استلام اللوازم. وانه بالاستناد الى نظرية الكسب غير المشروع فانه يمكن تصفية النفقات على سبيل التسوية بعد تنظيم سند جديد.