Legal opinions

Legal opinion 22/08/1979

رأي استشاري رقم 51/1979

Number
51/1979
Date
22/08/1979
Requested by
مجلس الخدمة المدنية
File
35/1979
Source
Lebanese University

طلب بيان الرأي حول امكانية صرف فواتير لم تحجز قيمتها من قبل مجلس الخدمة المدنية

ان النفقة وان كان عقدها قد تم خلافا للقانون ، فان حق الغير قد ترتب على الادارة بمجرد استلام اللوازم. وانه بالاستناد الى نظرية الكسب غير المشروع فانه يمكن تصفية النفقات على سبيل التسوية بعد تنظيم سند جديد.