Legal opinion 10/05/1967
رأي استشاري رقم 51/1967
- Number
- 51/1967
- Date
- 10/05/1967
- Requested by
- وزارة الدفاع الوطني
- File
- 35/1967
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي حول اعطاء سلفات للملتزمين موضوع المادة 137 من قانون المحاسبة العمومية.
1- ان السلفة التي تعطى لملتزمي الاشغال واللوازم والخدمات العمومية من قبل وزير المالية بناء على طلب الوزير المختص ، وذلك لقاء ضمانات ، في حدود معينة ، تتميز عن سلفات الخزينة الطارئة المنصوص عليها في المادة 93 من قانون المحاسبة العمومية. 2- انه لا شيء يمنع من اعطاء نفسالملتزم عدة سلفات في حال التزامه عدة صفقات مستقلة الواحدة عن الاخرى ، شرط الا تتعدى قيمة كل سلفة بمفردها الحدود المنصوص عنها في المادة 137 من قانون المحاسبة العمومية.