Legal opinions

Legal opinion 10/05/1967

رأي استشاري رقم 51/1967

Number
51/1967
Date
10/05/1967
Requested by
وزارة الدفاع الوطني
File
35/1967
Source
Lebanese University

ابداء الرأي حول اعطاء سلفات للملتزمين موضوع المادة 137 من قانون المحاسبة العمومية.

1- ان السلفة التي تعطى لملتزمي الاشغال واللوازم والخدمات العمومية من قبل وزير المالية بناء على طلب الوزير المختص ، وذلك لقاء ضمانات ، في حدود معينة ، تتميز عن سلفات الخزينة الطارئة المنصوص عليها في المادة 93 من قانون المحاسبة العمومية. 2- انه لا شيء يمنع من اعطاء نفسالملتزم عدة سلفات في حال التزامه عدة صفقات مستقلة الواحدة عن الاخرى ، شرط الا تتعدى قيمة كل سلفة بمفردها الحدود المنصوص عنها في المادة 137 من قانون المحاسبة العمومية.