Legal opinions

Legal opinion 14/03/1970

رأي استشاري رقم 40/1970

Number
40/1970
Date
14/03/1970
Requested by
__غير محدد
File
35/1970
Source
Lebanese University

الرقابة القضائية على حسابات المواد.

بانتظار وضع انظمة لمسك حسابات المواد يتولى الديوان اجراء الرقابة القضائية على حسابات المواد على أساس تدقيق دوري يجريه محلياً بواسطة المراقبين لديه.