Legal opinion 14/03/1970
رأي استشاري رقم 40/1970
- Number
- 40/1970
- Date
- 14/03/1970
- Requested by
- __غير محدد
- File
- 35/1970
- Source
- Lebanese University
الرقابة القضائية على حسابات المواد.
بانتظار وضع انظمة لمسك حسابات المواد يتولى الديوان اجراء الرقابة القضائية على حسابات المواد على أساس تدقيق دوري يجريه محلياً بواسطة المراقبين لديه.